عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ (1) لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَنَتَحَجَّرُهَا عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَسَمِعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ صَلَاتَهُ، فَأَصْبَحُوا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّاسِ، فَكَثُرَ النَّاسُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ". وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا. وَقَالَ يَزِيدُ: حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا (2) بِالنَّهَارِ، وَنَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ (3).
24323 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (ظ 8) و (هـ) و (ق): كان.
(2) في (ق) و (ظ 2) وهامش (هـ): نبتسطها، وجاء في هامش (ق) و (ظ 2): نبسطها.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد -وهو ابن عمرو ابن علقمة الليثي- وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ويزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1115)، وإسحاق بن راهويه (1080) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (24016).
قال السندي: قولها: ونتحجرها، أي: نتخذها حجرة.
"اكلفوا"، كاسمعوا، أي: تحملوا.
"ما تطيقون"، أي: تطيقون المداومة عليه، وإلا فغير المطاق لا يتأتى، فلا حاجة إلى النهي عنه.
24323 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (ظ 8) و (هـ) و (ق): كان.
(2) في (ق) و (ظ 2) وهامش (هـ): نبتسطها، وجاء في هامش (ق) و (ظ 2): نبسطها.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد -وهو ابن عمرو ابن علقمة الليثي- وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ويزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1115)، وإسحاق بن راهويه (1080) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (24016).
قال السندي: قولها: ونتحجرها، أي: نتخذها حجرة.
"اكلفوا"، كاسمعوا، أي: تحملوا.
"ما تطيقون"، أي: تطيقون المداومة عليه، وإلا فغير المطاق لا يتأتى، فلا حاجة إلى النهي عنه.
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 378)