24579 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
24580 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:--------------------------------------------
= وعبد بن حميد (1472)، والبخاري (2397)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 258 - 259 و 264، وفي "الكبرى" (7889) و (7907)، والطبراني في "الأوسط" (4610) من طرق عن الزهري، به.
وسلف برقم (24301).
وقوله: المغرم: أي الدَّين. يقال: غَرِمَ بكسر الراء، أي: ادّان.
قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 5/ 61: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد، مع ما لصاحب الدين عليه من المقال.
قال الحافظ: ويحتمل أن يُراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذا الغوائل، وقال ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادَّان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزاً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونُس: هو ابنُ محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وابن شهاب: هو الزُّهري.
وأخرجه ابنُ خزيمة (852)، والطبراني في "الأوسط" (8774) من طرق عن الليث، به.
وسلف فيما قبله.
24580 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:--------------------------------------------
= وعبد بن حميد (1472)، والبخاري (2397)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 258 - 259 و 264، وفي "الكبرى" (7889) و (7907)، والطبراني في "الأوسط" (4610) من طرق عن الزهري، به.
وسلف برقم (24301).
وقوله: المغرم: أي الدَّين. يقال: غَرِمَ بكسر الراء، أي: ادّان.
قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 5/ 61: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد، مع ما لصاحب الدين عليه من المقال.
قال الحافظ: ويحتمل أن يُراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذا الغوائل، وقال ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادَّان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزاً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونُس: هو ابنُ محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وابن شهاب: هو الزُّهري.
وأخرجه ابنُ خزيمة (852)، والطبراني في "الأوسط" (8774) من طرق عن الليث، به.
وسلف فيما قبله.
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 127)