24632 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ. قَالَ (1): فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ " (2).--------------------------------------------
= سماعاً من عائشة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة القيسي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. بهز: هو ابن أسد العمي.
وأخرجه ابن سعد 1/ 404 - 405، وإسحاق بن راهويه (1682) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابنُ سَعْد 1/ 405، وابن راهويه (1733)، والطبراني في "الأوسط" (8867) من طرق عن حميد، به.
وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (24232) بلفظ: كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقدون فيه ناراً، ليس إلا التمر والماء إلا أن نُؤْتى باللحم.
وسيكرر بنحوه برقم (25825).
قال السندي: قولها: فأمسكت، أي: اللحم ليقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولها: هذا على غير مصباح، أي: كان هذا العمل منا بلا سراج.
(1) كلمة "قال" ليست في (ظ 8) ولا (ق).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بَهْز: هو ابنُ أسد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأشعثُ بنُ سُلَيم: هو ابنُ أسود بن حنظلة، وهو أشعث بن أبي الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه الطيالسي (1412)، وابن راهويه (1467) و (1468)، والدارمي =

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 178)