24633 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: إِحْدَانَا تَحِيضُ، أَتَجْزِي صَلَاتَهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ (1).--------------------------------------------
= (2256)، والبخاري (5102)، وأبو داود (2058)، والبغوي في "شرح السنة" (2285) من طرق عن شعبة، به.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (964)، ومسلم (1455) (32)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 102، وفي "الكبرى" (5464)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1176)، والبيهقي 7/ 456 من طريق أبي الأحوص، ومسلم كذلك من طريق زائدة، كلاهما عن أشعث، به.
وسيرد بالأرقام (25073) و (25418) و (25790).
وانظر (24026) و (24054).
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم" سلف برقم (4114) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه البخاري (321) عن موسى بن إسماعيل، عن همام، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (24036).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 422: "أَتَجزي" بفتح أوله، أي: أتقضي، و"صلاتها" بالنصب على المفعولية، ويروى "أتجزئ" بضم أوله والهمز، أي: أتكفي المرأة الصلاةُ الحاضرةُ، وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، والأُولى أشهر. =

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 179)