24751 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ وَجَعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، قَالَ: " ادْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ فَلْيَكْتُبْ لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ، وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ ". ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى (1) اللهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " مَرَّتَيْنِ. وقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً: " وَالْمُؤْمِنُونَ ". قَالَتْ--------------------------------------------
= وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 298 و 299، و"الأم" 2/ 129، والحُميدي (212)، وابن خزيمة (2938)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135 - 136، و"معرفة السنن والآثار" (9478)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 301، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
ولفظه بتمامه عند الشافعي في "المسند" 1/ 299، والحميدي، والبيهقي في "معرفة السنن": قال سالم: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتُم الجمرة وذبحتم، فقد حلَّ لكم كلُّ شيء حرم عليكم، إلا النساء والطيب، قال سالم: وقالت عائشة: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرمه قبل أن يُحرم، ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة، وقبل أن يزور، قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن نتَّبع.
وأخرجه ابن راهويه (1121)، والنسائي في "الكبرى" (4166)، وابن خزيمة (2939)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135، و"السنن الصغير" (1719)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، بمثل الرواية المطولة التي فيها كلام عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 231، من طريق أبي حُذيفة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عائشة.
وسيرد برقم (24761) وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وسلف برقم (24111)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(1) في (ظ 8): أبَى.
= وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 298 و 299، و"الأم" 2/ 129، والحُميدي (212)، وابن خزيمة (2938)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135 - 136، و"معرفة السنن والآثار" (9478)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 301، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
ولفظه بتمامه عند الشافعي في "المسند" 1/ 299، والحميدي، والبيهقي في "معرفة السنن": قال سالم: قال عمر بن الخطاب: إذا رميتُم الجمرة وذبحتم، فقد حلَّ لكم كلُّ شيء حرم عليكم، إلا النساء والطيب، قال سالم: وقالت عائشة: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرمه قبل أن يُحرم، ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة، وقبل أن يزور، قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن نتَّبع.
وأخرجه ابن راهويه (1121)، والنسائي في "الكبرى" (4166)، وابن خزيمة (2939)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135، و"السنن الصغير" (1719)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، بمثل الرواية المطولة التي فيها كلام عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 231، من طريق أبي حُذيفة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عائشة.
وسيرد برقم (24761) وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وسلف برقم (24111)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(1) في (ظ 8): أبَى.
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 271)