25426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا (1) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " (2).--------------------------------------------
= وفي الباب عن جابر، سلف برقم (14238).
وانظر (24876).
(1) في (م): إنما.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه مختصراً مسلم (1075) (171)، والنسائي في "الكبرى" (6400) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1381)، وإسحاق (1540)، والبخاري (1540) و (5284) و (6717) و (6751)، ومسلم (1075) (171)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 107 - 108 و 6/ 163، وفي "الكبرى" (5643)، والدارمي (2289)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 11/ 185 و (4397)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 43، والخطابي في "معالم السنن" 4/ 67، والبيهقي 7/ 223 و 224 و 10/ 338 من طرق عن شعبة، به. وعند البخاري (6751)، قال: قال الحكم: وكان زوجها حراً، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 40: ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه. =
= وفي الباب عن جابر، سلف برقم (14238).
وانظر (24876).
(1) في (م): إنما.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه مختصراً مسلم (1075) (171)، والنسائي في "الكبرى" (6400) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (1381)، وإسحاق (1540)، والبخاري (1540) و (5284) و (6717) و (6751)، ومسلم (1075) (171)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 107 - 108 و 6/ 163، وفي "الكبرى" (5643)، والدارمي (2289)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 11/ 185 و (4397)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 43، والخطابي في "معالم السنن" 4/ 67، والبيهقي 7/ 223 و 224 و 10/ 338 من طرق عن شعبة، به. وعند البخاري (6751)، قال: قال الحكم: وكان زوجها حراً، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 40: ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه. =
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 264)