. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
قلنا: وسيأتي بيان ذلك.
ورواه أبو ضمرة -فيما أخرجه النسائي 7/ 27 - عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدّث أبو سلمة، عن عائشة، مرفوعاً. وجاء في المطبوع: حدثنا أبو سلمة، والمثبت من "التحفة" 12/ 367.
ورواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة -فيما أخرجه البخاري في "التاريخ" 4/ 2، وفي "الصغير" 2/ 197، وأبو داود (3292)، والترمذي في "جامعه" (1525)، والنَّسائي في "المجتبى" 7/ 27، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" 3/ 4، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2159)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 130، والطبراني في "الأوسط" (4601)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1102 - 1103، وتمام الرازي في "فوائده" (942)، والبيهقي في "السنن" 10/ 269، والبغوي في "شرح السنة" (2447)، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 73: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده (1484)، فقال: حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى" (935) ومن طريقه البيهقي 1/ 72: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا خطاب، حدثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "النذر نذران، فما كان للّه، فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" وهذا سند قوي رجاله كلهم ثقات من رجال البخاري، غير خطاب -وهو ابن القاسم الحرَّاني- فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، وثقه =

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 205)