26458 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ - وَهُوَ خَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يُرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، خُسِفَ بِهِمْ، فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا--------------------------------------------
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 288 - ومن طريقه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 134، والنسائي في "المجتبى" 4/ 198، وفي "الكبرى" (2651)، والبيهقي في "السنن" 6/ 227 - 228 - عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وتابع مالكاً عبيدُ الله بن عمر العمري- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 198، وفي "الكبرى" (2652)، وموسى بن عقبة -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 55 - فروياه عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني في "السنن" 2/ 171 - 172، والبيهقي 4/ 213، وفي إسناده عبد الله بن عباد، وهو ضعيف.
وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني 2/ 173، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.
قال السندي: قوله: "من لم يُجمع الصيام مع الفجر"، من الإجماع، أي: لم ينو، والمراد: من لم يكن ناوياً مع طلوع الفجر، وليس المراد أنه يجب النية حينئذ، بل يكفي أنه نوى قبل ذلك، وبقي على النية حتى طلع الفجر وهو على نيته، ثم الترمذي قد رجَّح وقف الحديث، وعلى تقدير الرفع، فالإطلاق غيرُ مراد، فحملَه كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر، وبعضهم على غير المتعين شرعاً، كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين، والله تعالى أعلم.
(1) تحرف في (ظ 6) إلى: مؤنس.
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 288 - ومن طريقه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 134، والنسائي في "المجتبى" 4/ 198، وفي "الكبرى" (2651)، والبيهقي في "السنن" 6/ 227 - 228 - عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وتابع مالكاً عبيدُ الله بن عمر العمري- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 198، وفي "الكبرى" (2652)، وموسى بن عقبة -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 55 - فروياه عن نافع، عن ابن عمر قوله.
وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني في "السنن" 2/ 171 - 172، والبيهقي 4/ 213، وفي إسناده عبد الله بن عباد، وهو ضعيف.
وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني 2/ 173، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.
قال السندي: قوله: "من لم يُجمع الصيام مع الفجر"، من الإجماع، أي: لم ينو، والمراد: من لم يكن ناوياً مع طلوع الفجر، وليس المراد أنه يجب النية حينئذ، بل يكفي أنه نوى قبل ذلك، وبقي على النية حتى طلع الفجر وهو على نيته، ثم الترمذي قد رجَّح وقف الحديث، وعلى تقدير الرفع، فالإطلاق غيرُ مراد، فحملَه كثير على صيام الفرض لأنه المتبادر، وبعضهم على غير المتعين شرعاً، كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين، والله تعالى أعلم.
(1) تحرف في (ظ 6) إلى: مؤنس.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 58)