أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5706)، وابن الجارود في "المنتقى" (768) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1596)، والبخاري (5338)، ومسلم (1488)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 188، وفي "الكبرى" (5694)، والبغوي في "الجعديات" (1571) و (1572) مختصراً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1141)، والطبراني في "الكبير" 23/ (813)، والبيهقي في "السنن" 7/ 439، وابن عبد البر في "الاستذكار" 18/ 227 من طرق عن شعبة، به. وسقط اسم أمّ سلمة من مطبوع "الاستذكار".
وأخرجه مطولاً وبنحوه مالك في "الموطأ" 52/ 97 - 598 - ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 61 - 62 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12130)، والبخاري (5336)، ومسلم (1488) و (1489)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1197)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 201 - 202، وفي "الكبرى" (5727)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1143)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 75 - 76، والبغوي في "الجعديات" (1574)، وابن حبان (4304)، والطبراني 23/ (812)، والبيهقي في "السنن" 7/ 437، والبغوي في "شرح السنة" (2389) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، به.
وقال مالك في آخره: قال حُميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجُها دخلت حِفْشاً ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً، ولا شيئاً، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمار أو شاةٍ أو طير- فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحِفْش: البيت الرديء، وتفتضُّ: تمسح به جلدها كالنُّشْرة.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2133)، والنسائي في "المجتبى" =

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 106)