. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الذي روى عن مُسَّة، عن أم سلمة، قلنا: وقد قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 171: وأغربَ ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد، فلم يصب.
وأخرجه أبو داود (955)، والدارمي (955)، وابنُ المنذر في "الأوسط" (831)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 224 - 225، والطبراني في "الكبير" 23/ (878)، والحاكم 1/ 175، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" 2/ 93، والبيهقي في "السنن" 1/ 341، والبغوي في "شرح السنة" (322) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (312)، والحاكم 1/ 175، والبيهقي 1/ 341 من طريق يونس بن نافع، عن أبي سهل كثير بن زياد، به، وفيه: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاة النِّفاس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف في معناه غير هذا. ووافقه الذهبي. قلنا: ويونس بن نافع يخطئ.
قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 3/ 329: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نُفَساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيَّتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد أربعين يوماً، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسُرِّيته ماريَّة.
وسيرد بالأرقام: (26584) و (26592) و (26638).
وفي الباب: عن أنس عند ابن ماجه (649)، والدارقطني 1/ 220 بلفظ: وقَّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك. وفي إسناده سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث.
وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني 1/ 220، والحاكم 1/ 176 بلفظ: وقَّت للنساء في نِفاسهن أربعين يوماً، وقال الحاكم. فإن سَلِمَ هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/ 221، والحاكم 1/ 176، وفي =

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 187)