26728 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ (1) مِحْصَنٍ الْعَنْزِيَّ (2)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " سَيَكُونُ أُمَرَاءُ، يَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ (3)، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ (4)، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَقَتُلُ (5) فُجَّارَهُمْ؟ قَالَ: " لَا، مَا صَلَّوْا " (6).
26729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: " بِسْمِ اللهِ " - قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَلَيْسَ فِي بَقِيَّتِهِ شَكٌّ - " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ--------------------------------------------
= الإمام أحمد هنا: هو عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصَّفَّار.
وأخرجه ابنُ سعد 2/ 253 - 254، والطبراني في "الكبير" 23/ (897)، والبيهقي في "الدَّلائل" 7/ 205 من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.
(1) تحرف في (ظ 2) و (ق) و (م) إلى: بنت.
(2) قوله: العنزي، ليس في (م).
(3) في (ظ 2) و (ق): تعرفون وتنكرون.
(4) في (ق): فقد برئ.
(5) في (م): نقاتل.
(6) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (26577)، إلا أن الإمام أحمد رواه هنا عن عفَّان وحده.
26729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: " بِسْمِ اللهِ " - قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا. قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَلَيْسَ فِي بَقِيَّتِهِ شَكٌّ - " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ--------------------------------------------
= الإمام أحمد هنا: هو عفَّان، وهو ابنُ مسلم الصَّفَّار.
وأخرجه ابنُ سعد 2/ 253 - 254، والطبراني في "الكبير" 23/ (897)، والبيهقي في "الدَّلائل" 7/ 205 من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.
(1) تحرف في (ظ 2) و (ق) و (م) إلى: بنت.
(2) قوله: العنزي، ليس في (م).
(3) في (ظ 2) و (ق): تعرفون وتنكرون.
(4) في (ق): فقد برئ.
(5) في (م): نقاتل.
(6) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (26577)، إلا أن الإمام أحمد رواه هنا عن عفَّان وحده.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 316)