27563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي الْأَوْدِيَّ - عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأُبَايِعَهُ،--------------------------------------------
= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " 2/ 447، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3352)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46، وفي "شرح مشكل الآثار" (3659)، وابن حبان (5984)، والطبراني في "الكبير" 24/ (463)، وفي "مسند الشاميين" (1425)، وتمام في "فوائده" (795) (الروض البسام) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. جاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار": حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك، ولفظ (عن) مقحم، والصواب حذفه.
وأخرجه أبو داود (3881)، وابن أبي عاصم (3351)، والبيهقي في "السنن" 7/ 464، وفي "السنن الصغير" (2876) من طريقين عن محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (2012)، وابن أبي عاصم (3350)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46، وفي "شرح مشكل الآثار" (3658)، والطبراني في "الكبير" 24/ (462)، وفي "مسند الشاميين" (1430) من طريق عمرو بن مهاجر، عن أبيه مهاجر، به.
وسيرد برقمي (27585) و (27590).
ويعارضه حديث جدامة بنت وهب، السالف برقم (27034)، وهو عند مسلم (1442)، ولفظه: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
قال السندي: قوله: "فإن قتل الغيل"، بفتح فسكون: جماع المرضعة، وإضافة الغَيْل إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إن الغيل يقتل الرضيع، ولا يظهر ذلك القتل في أول الأمر، إلا أنه يظهر بعد أن يصير الرضيع رجلاً فارساً، فيصيبه ذلك القتل فيسقط عن فرسه ويموت.
= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " 2/ 447، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3352)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46، وفي "شرح مشكل الآثار" (3659)، وابن حبان (5984)، والطبراني في "الكبير" 24/ (463)، وفي "مسند الشاميين" (1425)، وتمام في "فوائده" (795) (الروض البسام) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. جاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار": حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك، ولفظ (عن) مقحم، والصواب حذفه.
وأخرجه أبو داود (3881)، وابن أبي عاصم (3351)، والبيهقي في "السنن" 7/ 464، وفي "السنن الصغير" (2876) من طريقين عن محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (2012)، وابن أبي عاصم (3350)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46، وفي "شرح مشكل الآثار" (3658)، والطبراني في "الكبير" 24/ (462)، وفي "مسند الشاميين" (1430) من طريق عمرو بن مهاجر، عن أبيه مهاجر، به.
وسيرد برقمي (27585) و (27590).
ويعارضه حديث جدامة بنت وهب، السالف برقم (27034)، وهو عند مسلم (1442)، ولفظه: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
قال السندي: قوله: "فإن قتل الغيل"، بفتح فسكون: جماع المرضعة، وإضافة الغَيْل إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إن الغيل يقتل الرضيع، ولا يظهر ذلك القتل في أول الأمر، إلا أنه يظهر بعد أن يصير الرضيع رجلاً فارساً، فيصيبه ذلك القتل فيسقط عن فرسه ويموت.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 544)