خِلافَتِهِ … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
104 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عز وجل، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ (2).
105 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه. وهو مكرر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي.
وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف": ص 113 من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1792)، ومسلم (1217)، وابن حبان (3940) من حديث جابر، عن عمر.
وقوله: "رخَّص لنبيه … " يريد أن المتعتين: متعة الحج، ومتعة النكاح، جوازهما في وقته صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً به للتخفيف على خلاف الأصل، وكان مَنُوطاً بإذنه، متى أَذن جاز، ومتى لم يأذن لم يَجُز، فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما، وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح، كيف وقد جاء النهيُ عنه صريحاً دون متعة الحج، ولذا اتفق العلماءُ فيها على الجواز. وانظر ما سيأتي برقم (369).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)