3441 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … نَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَقَالَ: " اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَيْمَانُهُ أَنْ تُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى " ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا (1).--------------------------------------------
= ثم هو لم يسمع من ابن عباس، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10308).
وأصل القصة صحيح من حديث خنساء بنت خذام نفسها وهي في "الموطأ" 2/ 535، والبخاري (5138)، وستأتي في "المسند" 6/ 328.
ولها شاهد من حديث مجمع وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جارية، وهو في البخاري (5138) و (5139) و (6945) و (6969)، وسيأتي في "المسند" أيضاً 6/ 328.
وآخر من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 3/ 232، والبيهقي 7/ 120.
وقد سلف برقم (2469) بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن جاريةً بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت إن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان، كما في "نصب الراية" 3/ 190 - 191: وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها أبوها، وهي ثيب، فكرهته، فرد عليه السلام نكاحه، رواه البخاري، فإن تلك ثيب، وهذه بكر، وهما ثنتان، والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني 3/ 234 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
(1) إسناده ضعيف كسابقه، قال الشيخ أحمد شاكر: وفي هذا -وفوق ذلك- خطأ وتخليط، فإن التي كانت تريد أن تعود إلى زوجها رفاعة هي تميمةُ بنت وهب، كما في رواية مالك في "الموطأ" 2/ 531، وقيل: غيرها، وانظر ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي في "الإصابة" 2/ 491، وقد مضت قصة أخرى للغُميضاء أو الرُّميصاء أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول (1837).
قوله: "فأخبرته أن قَد مَسَّها"، قال السندي: لعلها أولاً أنكرت الدخول لترجع إلى =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 409)