3442 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ (1) أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ (2).
3443 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ--------------------------------------------
= الزوج الأول، فحين قيل لها: إنه لا رجوع لك إلي الأول إلا بعد الدخول، جاءَت وادعت الدخول لذلك، وكانت تحلف على ما تقول، فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك منها، قال: "اللهم إن كان أَيمانه" جمع يمين، "أن تحلها"، أي: لأن تحلها، أي: لأجل أن تجعلها الأَيمان حلالاً لرفاعة.
(1) المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فأمره.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم الأحول. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15861).
وأخرجه البخاري (1621) و (6702) و (6703)، وأبو داود (3302)، والنسائي 5/ 221 - 222 و 222 و 7/ 18، وابن خزيمة (2751) و (2752)، وابن حبان (3831)، والحاكم 1/ 460، والبيهقي 5/ 88 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. قال المزي في "التحفة" 5/ 9: الحديث عند أبي داود في رواية الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم. قلنا: وقد أقحم في رواية اللؤلؤي برقم (3302)، ووقع في المطبوع "عاصم الأحول" مكان: سليمان الأحول، وهو خطأ.
وأخرجه الطبراني (10954) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، به. وانظر ما بعده.
والخِزامة، قال السندي: بكسر خاء معجمة بعدها زاي معجمة: هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليُقاد به.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 410)