يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ عز وجل قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (1).
118 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " (2).
119 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَبَأٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ (3) الْأَنْصَارِيِّ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير عصام بن خالد، فمن رجال البخاري. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع.
وأخرجه البخاري (1399) و (1456) و (1457)، والبيهقي 4/ 104 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 5/ 6 و 7/ 78 وابن حبان (216) من طريقين عن شعيب بن أبي حمزة، به. وقد تقدم برقم (67).
والعناق: هي الأنثى من ولد المعز ما لم تتم سنة.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عمرو بن شعيب لم يُدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن صحَّ الحديثُ من طريق أخرى تقدمت برقم (110).
(3) في "الجرح والتعديل" 6/ 395: "مغيث"، وفي "تعجيل المنفعة": "مُعتِّب"، وقال ابن ماكولا في "الإِكمال" 7/ 279 بعد أن ساق هذه الرواية: وخالفه (يعني الحكمَ بن نافع) هشامُ بن عمار في رواية الحسن بن سفيان عنه، فقال: عن عروة بن مُعتِّب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط ذِكر عمر، وجعله بالعين المهملة وآخره باء موحدة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)