3610 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ: " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: دُخٌّ، قَالَ: فَقَالَ--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (3668) و (4407) و (4175) و (4190) و (4191) و (4229) و (4395) و (4424).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2774).
وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 447.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 63.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة 4/ 398.
قوله: "لا تباشر": قال السندي: أصل المباشر لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا المصاحبة (الناشئ عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة)، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير فمناط النهي قوله: حتى تصِفَها، وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح.
قلنا: والمراد أيضاً أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها. وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا، ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في "صحيحه" (338)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"، وسيرد في "المسند" 3/ 63.
وروإه أبو هريرة مختصراً، وسيأتي في "المسند" 2/ 447، ومعنى الإِفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالمباشرة له.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 101)