3630 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ " (1).
3631 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، وَيَحْيَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، الْمَعْنَى، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن مرة: هو الهَمْدَاني الكوفي، مسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 364 و 14/ 126، ومسلم (1677) (27)، والطبري في "التفسير" (11738)، وفي "التاريخ" 1/ 144 من طريق أبي معاوية شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (19718)، والحميدي (118)، والبخاري (3335) و (7321)، ومسلم (1677) (27)، والترمذي (2673)، والنسائي في "الكبرى" (11142) -وهو في "التفسير" (162) -، وابن ماجه (2616)، وأبو يعلى (5179)، والطبري في "التفسير" (11738)، وفي "التاريخ" 1/ 144، وابن حبان (5983)، والطبراني في "الكبير" (10429)، والبغوي (111) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (4092) و (4123).
كِفْل: أي: نصيب.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 136)