اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ لَعَلَى يَسَارِهِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومن طريقه مسلم (707) (59) عن أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشاشي (421) من طريق ابن نمير -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 81، وفي "الكبرى" (1283)، وابن ماجه (930) من طريق يحيى -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي (291) (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (3208)، والحميدي (127)، وابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومسلم (707) (59)، وابن ماجه (930)، وأبو يعلى (5174)، وابن خزيمة (1714)، وأبو عوانة 2/ 250، والشاشي (418) و (420) و (423) و (424)، والطبراني في "الكبير" (10161) و (10162) و (10163) و (10164)، والبغوي في "شرح السنة" (702) من طرق عن الأعمش، به. وقد أبهم اسم عمارة عند عبد الرزاق والطبراني (10161).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10165) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن المستورد العجلي، عن ابن مسعود.
وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4084) و (4426)، وبنحوه من طريق محمد بن إسحاق برقم (3872) و (4383) و (4384).
قد جاء من حديث أنس عند مسلم (708) (61) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
وفي الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. =
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمارة: هو ابن عمير التيمي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومن طريقه مسلم (707) (59) عن أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشاشي (421) من طريق ابن نمير -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 81، وفي "الكبرى" (1283)، وابن ماجه (930) من طريق يحيى -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي (291) (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (3208)، والحميدي (127)، وابن أبي شيبة 1/ 304 - 305، ومسلم (707) (59)، وابن ماجه (930)، وأبو يعلى (5174)، وابن خزيمة (1714)، وأبو عوانة 2/ 250، والشاشي (418) و (420) و (423) و (424)، والطبراني في "الكبير" (10161) و (10162) و (10163) و (10164)، والبغوي في "شرح السنة" (702) من طرق عن الأعمش، به. وقد أبهم اسم عمارة عند عبد الرزاق والطبراني (10161).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10165) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن المستورد العجلي، عن ابن مسعود.
وسيأتي من طريق الأعمش برقم (4084) و (4426)، وبنحوه من طريق محمد بن إسحاق برقم (3872) و (4383) و (4384).
قد جاء من حديث أنس عند مسلم (708) (61) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
وفي الجمع بين حديثي ابن مسعود وأنس قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 137)