فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهُمْ (1).
3691 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ:--------------------------------------------
= و (ظ 14)، و"أطراف المسند" 4/ 168، وهو الصواب، والمراد أنه لا يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق عند تقسيم الغنائم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بينهم في البيع أيضاً. ووقع في نسخة السندي: بالشيء، فشرح عليها، فقال: أي: إذا قَسَمَه (أي الشيء)، فتنكسر خواطرهم (يعني أهل البيت)، وليس هو المراد، كما يتبين أيضاً من رواية الحديث عند ابن ماجه، وقد عنون عليه: باب النهي عن التفريق بين السبي، وذكر في الباب حديث أبي موسى الأشعري، ولفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. وحديث علي المتقدم برقم (760).
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، ضعيف، وعبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه إلا الشيء اليسير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 192، وابن ماجه (2248)، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (15315)، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي (398)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 128 عن أبي عوانة وشيبان وقيس، وعبد الرزاق (15315) عن معمر، أربعتهم عن جابر، به.
وأخرجه الطيالسي (288)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/ 128 عن شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.
قال البيهقي: جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد به بهذين الإسنادين.
وله شاهد من حديث علي سلف برقم (760)، وذكر هناك بقية أحاديث الباب.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 217)