. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جرير بن حازم، وأخرجه البزار (1097) (زوائد)، والفاكهي في "أخبار مكة" (2286)، والطبراني في "الكبير" (10959) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ" 10/ 293 من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.
وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (5107).
وأخرجه البخاري (1827)، ومسلم (1200) (74) و (75)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165 من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر … الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً.
وأخرجه مسلم (1200) (73) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 35: خالف زيد نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها.
قال أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 281: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 36: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضاً من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه.
وسيأتي بالأرقام (4543) و (4737) و (4851) و (4876) و (4937) و (5091) و (5107) و (5132) و (5160) و (5324) و (5476) و (5541) و (6228) و (6229).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2330).
وعن عائشة عند البخاري (1829) و (3314) سيرد 6/ 33 و 87. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 30)