. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1531) (43)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6062)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والبيهقي في "السنن" 5/ 272، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان (181)، وعبد الرزاق (14262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6061)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الصغير" (841)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 253، والبيهقي في "معرفة السنن" (10978)، وفي "السنن" 5/ 269، 273، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان (180)، ومالك في "الموطأ" 2/ 671، والطيالسي (1860)، والشافعي في "الرسالة" (863)، وعبد الرزاق في "المصنف" (14263)، والحميدي في "مسنده" (654)، والبخاري (2107) و (2111)، ومسلم (1531) (43) و (45)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي في " المجتبى" 7/ 248 - 249، 250، وفي "الكبرى" (6057) و (6059) و (6065) و (6066)، وأبو يعلى (5822)، وابن حبان (4915) و (4916)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 602، والدارقطني في "السنن" 3/ 6، والبيهقي في "السنن" 5/ 268، 269. 270، 272، والبغوي في "شرح السنة" (2047) من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُّ، لأنَّ ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. =
= وأخرجه مسلم (1531) (43)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6062)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والبيهقي في "السنن" 5/ 272، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان (181)، وعبد الرزاق (14262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6061)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الصغير" (841)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 253، والبيهقي في "معرفة السنن" (10978)، وفي "السنن" 5/ 269، 273، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان (180)، ومالك في "الموطأ" 2/ 671، والطيالسي (1860)، والشافعي في "الرسالة" (863)، وعبد الرزاق في "المصنف" (14263)، والحميدي في "مسنده" (654)، والبخاري (2107) و (2111)، ومسلم (1531) (43) و (45)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي في " المجتبى" 7/ 248 - 249، 250، وفي "الكبرى" (6057) و (6059) و (6065) و (6066)، وأبو يعلى (5822)، وابن حبان (4915) و (4916)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 602، والدارقطني في "السنن" 3/ 6، والبيهقي في "السنن" 5/ 268، 269. 270، 272، والبغوي في "شرح السنة" (2047) من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُّ، لأنَّ ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 65)