يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ (1) طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص): وإذا ما أنت.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1471) (3) من طريق اسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (10954)، ومسلم (1471) (8)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53 من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (10953)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والطبراني في "الأوسط" (1646)، والدارقطني في "السنن" 4/ 9 - 10، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2445، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (1871)، وعبد الرزاق (10952)، وسعيد بن منصور (1546)، ومسلم (1471) (6)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 141، وأبو يعلى (5650)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52، وابن حبان (4264)، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، 325 من طريقين عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5258) و (5268) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (5792) و (6061) و (6119) و (6141) و (6329).
وانظر (5269) و (6246).
قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنَه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضاً له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.
ثم يمهلها: قيل: أَمَرَهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 91)