4501 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ، قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (1) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " (2).
4502 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ--------------------------------------------
= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): قال: فإذا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داوود (892) والنسائي في "المجتبى" 2/ 207 والحاكم 1/ 226 والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (201) والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريقين، عن أيوب به.
وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" 1/ 163 عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
4502 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ--------------------------------------------
= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): قال: فإذا.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داوود (892) والنسائي في "المجتبى" 2/ 207 والحاكم 1/ 226 والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (201) والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريقين، عن أيوب به.
وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" 1/ 163 عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 92)