4511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 79، والخطيب في "تاريخه" 5/ 88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والحاكم 4/ 303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما
قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء -رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16111)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/ 46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. =
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 79، والخطيب في "تاريخه" 5/ 88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والحاكم 4/ 303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما
قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء -رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16111)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/ 46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 104)