4526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (1).--------------------------------------------
= ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها:
هو في "الموطأ" 2/ 618 (2498) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبدُ الرزاق (14315)، والشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534) (49)، وأبو داود (3367)، والدارمي 2/ 251 - 252، وأبو يعلى (5798)، وابن حبان (4991)، والبيهقي في "السنن" 5/ 299، والبغوي في "شرح السنة" (2077).
وقد سلف بنحوه برقم (4493).
وقوله: نهى أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو …
أخرجه ابن ماجه (2879) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 446، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (668)، والبخاري (2990)، ومسلم (1869) (92)، وأبو داود (2610)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (1064)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 181، وابنُ حبان (4715)، والبيهقي في "السنن" 9/ 108، والبغوي في "شرح السنة" (1234).
وقد سلف برقم (4507).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 8 (بترتيب السندي)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415) (57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 112، وفي =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 122)