4552 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (1).--------------------------------------------
= الزهري، عن سالم، مرسلاً.
قال ابنُ حبان في "صحيحه" عقب حديث (3469): لم يرو هذا الحديث مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرية بنت أسماء، وقال أصحابُ مالك كلهم: عن الزهري، عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظُ في "الفتح" 2/ 99: قال الدارقطني: تفرد القَعْنَبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم يذكر غيرُه من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك -خارج الموطأ- عبد الرحمن بنُ مهدي، وعبدُ الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قُرَّة، وكاملُ بنُ طلحة، وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه.
وسيأتي بالأرقام (5195) و (5285) و (5316) و (5424) و (5498) و (5852) و (6050) و (6051)، وانظر (5686).
وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3654)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (3433) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه الحميدي (613)، وابنُ أبي شيبة 7/ 112، ومسلم (1543) (80)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 297، وفي "الكبرى" (4991)، وابن ماجه (2211)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (628) (629)، وأبو يعلى (5427) =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 153)