4578 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ (1): حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (2).--------------------------------------------
= "الكبرى" (3353) (3354) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى" (3355) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيأتي مطولاً برقم (4705) و (4922) و (5539) و (6418).
وانظر (5374).
وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي 3/ 419 و 6/ 366.
قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية.
فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أنَّ من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذرَ الكافر ينعقد موقوفاً، ولا بُعد في التزامه، والله تعالى أعلم.
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنه قال: حق.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد وقفه سفيان هنا، ورفعه عند الحميدي والترمذي، كما سيرد.
وأخرجه الحميدي (697)، والترمذي (2118) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1841)، ومسلم (1627) (3)، والدارقطني في "السنن" 4/ 150 - 151، والبيهقي في "السنن" 6/ 272 من طرق عن أيوب، به، مرفوعاً.
وأخرجه الطيالسي (1841)، ومسلم (1627) (3)، وابنُ عدي في "الكامل" =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 184)