4609 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ،--------------------------------------------
= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه.
وعلقه البخاري في "المزارعة" (14) باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "تصدق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدَّقَ به.
وسيأتي برقم (5179) و (5947) و (6078) و (6460).
قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (6078) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً من يهود بني حارثة، يقال لها ثَمْغ.
وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلةُ كل شيء: أصله … واشتراطُ نفي التأثل يُقوي ما ذهب إليه من قال: المراد مِن قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكلِ لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 5/ 401 - 402.
وسيأتي في الرواية رقم (5179): غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالاً، أي: ملكاً، والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها. "الفتح" 5/ 401.
وقال الحافظ فى "الفتح" 5/ 402: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح: أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميعُ أصحابه إلا زفرَ بنَ الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيزُ بيعَ الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سَمِعَ هذا من ابنِ عون؟ فحدثه به ابنُ عُليه، فقال: هذا لا يسع أحداً فى خلافُه ولو بلغ أبا حنيفة، لقال به، فرجع عن بيعِ الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بينَ أحد. وانظر "عمدة القاري" 14/ 24 - 25.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 220)