4640 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (1) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2167)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 287 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 394، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (3158) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه ابن طهمان (185)، وابن أبي شيبة 6/ 366، ومسلم (1526) (34)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 - 38، وفي "شرح مشكل الآثار" (3164)، وابن حبان (4986) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن طهمان (178)، والبخاري (2123) و (2166)، ومسلم (1526) (35)، والنسائي 7/ 287، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 37، وفي "شرح المشكل" (3159) و (3160) و (3164) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه ويقبضه". وانظر (4517).
(1) في (س) و (ص) وهامش (س) و (ظ 1) و (ق): يبتاعون.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3381) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3843)، ومسلم (1514) (6)، والبيهقي في "السنن" 5/ 341 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 264)