4641 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 132 من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَة.
وقد سلف برقم (4491)، وانظر (5307).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (668)، والبخاري (395) و (396) و (1623) و (1624) و (1645) و (1646) و (1973) و (1974)، وأبو يعلى (5634)، والبيهقي في "السنن" 5/ 97، وفي "المعرفة" (9965) و (9966) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (1234) (189)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 225 و 235، وفي "الكبرى" (3911) و (3952)، وأبو يعلى (5627)، وابن خزيمة (2760)، والطبراني (13632) و (13633)، والبيهقي 5/ 97 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في "المعرفة" (9964) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به. =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 265)