4740 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
= هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 381، وأبو عوانة 4/ 93 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 381، والدارمي 2/ 222 - 223، والبخاري (3015)، ومسلم (1744) (25)، وأبو عوانة 4/ 93، والطحاوى 3/ 220، والبيهقي 9/ 77 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه الطحاوي 3/ 221 من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (4746) و (5458) و (5658) و (5753) و (5959) و (6037) و (6055).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2316) و (2728).
وعن الأسود بن سريع، سيرد 3/ 435.
وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد 3/ 488.
وعن حنظلة الكاتب، سيرد 4/ 178.
وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد 5/ 352.
وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (2627)، وابن أبي شيبة 12/ 381 - 382، وهو في مسند المكيين والمدنيين من "مسند أحمد" كما في "أطرافه" لابن حجر 8/ 294، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضاً الهيثمي في "المجمع" 5/ 315.
وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة 12/ 382 - 383، وأبي داود (2614).
وفي الباب أحاديث أُخر، انظرها في "مجمع الزوائد" 5/ 315 - 318.
وقوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان". قال السندي: فإن سبيهم خيرٌ من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلا بُدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 361)