4745 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1571) (46)، والترمذي (1488)، والنسائي 7/ 184، وأبو يعلى (5630)، والطحاوي 4/ 55، والطبراني في "الكبير" (13639) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل كلبَ الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (5775) و (5925) و (5975) و (6171) و (6315) و (6335) من طريق نافع، غير الحديث (6171) فمن طريق سالم، عن أبيه.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 326 و 333.
وعن عبد الله بن المغفل، سيرد 4/ 85.
وعن أبي رافع، سيرد 6/ 9.
وعن عائشة، سيرد 6/ 109.
وعن ميمونة، سيرد 6/ 330.
قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى 15/ 202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودَ، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.
قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (1571).
= وأخرجه مسلم (1571) (46)، والترمذي (1488)، والنسائي 7/ 184، وأبو يعلى (5630)، والطحاوي 4/ 55، والطبراني في "الكبير" (13639) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل كلبَ الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (5775) و (5925) و (5975) و (6171) و (6315) و (6335) من طريق نافع، غير الحديث (6171) فمن طريق سالم، عن أبيه.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 326 و 333.
وعن عبد الله بن المغفل، سيرد 4/ 85.
وعن أبي رافع، سيرد 6/ 9.
وعن عائشة، سيرد 6/ 109.
وعن ميمونة، سيرد 6/ 330.
قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى 15/ 202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودَ، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.
قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (1571).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 367)