4747 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مِرَارٍ، وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ، وَإِنَّمَا (1) حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا، وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: اذْهَبِي، فَالدَّنَانِيرُ (2) لَكِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا يَعْصِي اللهَ الْكِفْلُ أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غَفَرَ اللهُ عز وجل لِلْكِفْلِ " (3).--------------------------------------------
= 3/ 221، وابن حبان (135) و (4785)، والبغوي (2694).
وأخرجه الطحاوي 3/ 220 من طريق أبي عامر العقدي، عن مالك، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عمر. والمتصل هو الصحيح فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114.
وقد سلف برقم (4739).
(1) في (س) وهامش (ص): فإنما.
(2) في (ظ 14): والدنانير.
(3) إسناده ضعيف، سعد مولى طلحة لم يرو عنه غير عبد الله بن عبد الله -وهو أبو جعفر الرازي-، وقال أبو حاتم: لا يعرف هذا الرجل إلا بحديث واحد، =
= 3/ 221، وابن حبان (135) و (4785)، والبغوي (2694).
وأخرجه الطحاوي 3/ 220 من طريق أبي عامر العقدي، عن مالك، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عمر. والمتصل هو الصحيح فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114.
وقد سلف برقم (4739).
(1) في (س) وهامش (ص): فإنما.
(2) في (ظ 14): والدنانير.
(3) إسناده ضعيف، سعد مولى طلحة لم يرو عنه غير عبد الله بن عبد الله -وهو أبو جعفر الرازي-، وقال أبو حاتم: لا يعرف هذا الرجل إلا بحديث واحد، =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 369)