4748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا " (1).--------------------------------------------
= يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريدُ إشاعته، فلذلك أذكره.
وقوله: "لا يتورَّعُ مِن ذنب عمله"، ظاهره أن المرادَ أنَّه إذا عَمِلَ ذنباً لا يتركه بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى "عمله" أراد أن يعمله، فالمعنى: يَفْعَلُ كُلَّ ما يشاء من الذنوب، ولا يَتْرُكُ شيئاً منها.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن محمد: هو عاصم بنُ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد (824) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/ 289 عن الهيثم بن جميل، والبخاري (2998)، والبيهقي 5/ 257 من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة (2569) من طريق بشر بن المفضل ويحيي بن عباد الضبعي، والحاكم 2/ 101 من طريق بشر بن المفضل، خمستُهم عن عاصم بنِ محمد، بهذا الإسناد.
وسيأتي بالأرقام (4770) و (5252) و (5581) و (5908) و (5909) و (5910) و (6014). وانظر (5650) ففيه زيادة شاذة.
قوله: "لو يعلم الناس ما في الوحدة". قال السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب.
وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير بن العوام في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالةُ الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، =
= يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريدُ إشاعته، فلذلك أذكره.
وقوله: "لا يتورَّعُ مِن ذنب عمله"، ظاهره أن المرادَ أنَّه إذا عَمِلَ ذنباً لا يتركه بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى "عمله" أراد أن يعمله، فالمعنى: يَفْعَلُ كُلَّ ما يشاء من الذنوب، ولا يَتْرُكُ شيئاً منها.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن محمد: هو عاصم بنُ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد (824) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/ 289 عن الهيثم بن جميل، والبخاري (2998)، والبيهقي 5/ 257 من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة (2569) من طريق بشر بن المفضل ويحيي بن عباد الضبعي، والحاكم 2/ 101 من طريق بشر بن المفضل، خمستُهم عن عاصم بنِ محمد، بهذا الإسناد.
وسيأتي بالأرقام (4770) و (5252) و (5581) و (5908) و (5909) و (5910) و (6014). وانظر (5650) ففيه زيادة شاذة.
قوله: "لو يعلم الناس ما في الوحدة". قال السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب.
وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير بن العوام في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالةُ الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 371)