4749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ " (1).
4750 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى--------------------------------------------
= وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة.
(1) إسناده ضعيف لضعف زيد العمي، ثم هو منقطع، زيد روايته عن الصحابة مرسلة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه عبد بن حميد (826) عن محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (5713) عن أبي موسى الزَّمِن، عن بكر بن بكار، عن يوسف بن صهيب، به. وبكر بن بكار ضعيف أيضاً.
ويشهد له حديث أبي بكر عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 306، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب" (11260)، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 287 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن حسان، وأبي نعيم في "الحلية" 5/ 129 - 130 من طريق أحمد بن سليمان، عن رشدين بن سعد، كلاهما عن المهاجر بن غانم، عن أبي عبد الله الصنابحي، عن أبي بكر. وهما إسنادان ضعيفان، فيهما المهاجر بن غانم، قال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وفي الإسناد الأول محمد بن حسان لم نتبينه، وفي الثاني رشدين بن سعد المصري، ضعيف.
وفي باب التفريج عن المسلم كُربَه انظر حديث ابن عمر الذي سيأتي برقم (5646).
وقوله: "فليفرج": قال السندي: من التفريج، وجاء فَرَجَ كضرب بمعناه، أي: فليزل عنه كربته بالإبراء من الدَّين كله أو بعضه أو بتأخيره، أو بإعانته على أدائه.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 372)