5012 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ؟ (1) مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا (2).--------------------------------------------
= وصورته صورة الإرسال.
وقد سلف برقم (4711).
(1) عبارة: "وما تذهب العاهة؟ " لم ترد في (ظ 14).
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقوله: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسَبِّح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم (4675).
وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة":
أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 149 (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، وفي "شرح مشكل الآثار" (2283) و (2284)، والطبراني في "الكبير" (13287)، والبيهقي 5/ 300، والبغوي (2079)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 192 من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4493)، وسيأتي برقم (5105).
قوله: "حتى تذهب العاهة" هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (1486)، ومسلم (1534) (52)، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما =
= وصورته صورة الإرسال.
وقد سلف برقم (4711).
(1) عبارة: "وما تذهب العاهة؟ " لم ترد في (ظ 14).
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقوله: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسَبِّح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم (4675).
وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة":
أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 149 (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، وفي "شرح مشكل الآثار" (2283) و (2284)، والطبراني في "الكبير" (13287)، والبيهقي 5/ 300، والبغوي (2079)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 192 من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4493)، وسيأتي برقم (5105).
قوله: "حتى تذهب العاهة" هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (1486)، ومسلم (1534) (52)، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 55)