5092 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ (1).
5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 190 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (8375) عن معمر، ومسلم (1199) (77)، والطحاوي 2/ 166، والبيهقي 5/ 209 من طرق، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4461).
قوله: "إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.
قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيِّ مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الإِطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1997) (49) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وتد سلف بنحوه برقم (4465).
(2) هو مكرر (4510) سنداً ومتناً.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 110)