5299 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (1).
5300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).
5301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَتَحَرَّيَنَّ (3) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ (4) طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "، قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 576، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 32 - 33 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (10952)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471) (1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والدارمي 2/ 160، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، والبغوي (2351).
وقد سلف مطولاً برقم (4500).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4529).
(3) في (س) و (ص): لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرَّينَّ. نسخة.
(4) في هامش (س): عند.
5300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).
5301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَتَحَرَّيَنَّ (3) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ (4) طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "، قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 576، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 32 - 33 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (10952)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471) (1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والدارمي 2/ 160، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، والبغوي (2351).
وقد سلف مطولاً برقم (4500).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4529).
(3) في (س) و (ص): لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرَّينَّ. نسخة.
(4) في هامش (س): عند.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 221)