394 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (1).
395 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 2/ 653.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي 7/ 293 - 294، وابن الجارود (591)، وابن حبان (4947)، والبيهقي 5/ 340، والبغوي (2107).
وأخرجه البخاري (2256)، ومسلم (1514) (5)، وابن حبان (4946)، والبيهقي 5/ 341 من طرق عن نافع، بهذا الإِسناد. وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في "المسند" برقم (4582).
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم (4491) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510).
وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 334: الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ.
(2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "الموطأ" 2/ 641.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1527) (33)، وأبو داود (3493)، والنسائي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)