396 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (1).
397 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ " (2).--------------------------------------------
= 7/ 287، والبيهقي 5/ 314، والبغوي (2088).
وأخرجه البخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإِسناد.
وسيأتي أيضاً في مسند ابن عمر برقم (4639) و (4716) و (5924) و (6191) و (6275).
(1) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "الموطأ" 2/ 640.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/ 142، والدارمي (2559)، والبخاري (2126) (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي 7/ 285، والطحاوي 4/ 37، والبيهقي 5/ 312، والبغوي (2087).
وأخرجه البخاري (2124)، والطحاوي 4/ 37، وابن حبان (4986) من طرق عن نافع، به.
وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (4736) و (5309).
(2) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "الموطأ" 2/ 772.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/ 66، والبخاري (2522)، ومسلم (1501) (1) وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والنسائي في "الكبرى" (4957)، وابن الجارود (970)، وابن حبان (4316)، والبيهقي 10/ 274، والبغوي (2421). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)