عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ " (1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (2).
* 5878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا (3) الْكِتَابَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَمَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللهُ بِذَلِكَ أَهْلِي. فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فِيهِ. قَالَ: " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَذِنْتَ لِي. قَالَ:--------------------------------------------
= الذبح.
(1) في (م): وامرأة، بالواو بدل "أو". قال السندي: هكذا في بعض النسخ بـ "أو"، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها بالواو، وهو الموافق لما سلف.
(2) إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (4912).
(3) في (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): بهذا.
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (2).
* 5878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا (3) الْكِتَابَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَمَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللهُ بِذَلِكَ أَهْلِي. فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فِيهِ. قَالَ: " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَذِنْتَ لِي. قَالَ:--------------------------------------------
= الذبح.
(1) في (م): وامرأة، بالواو بدل "أو". قال السندي: هكذا في بعض النسخ بـ "أو"، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها بالواو، وهو الموافق لما سلف.
(2) إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (4912).
(3) في (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): بهذا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 117)