5926 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ (1) بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2).
5927 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَإِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا (3) مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا--------------------------------------------
= يقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.
(1) في (ق): عمله، وفي هامشها: مقعده.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطا" 1/ 239.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1379)، ومسلم (2866)، والنسائي في "الكبرى" (2199)، وفي "المجتبى" 4/ 107، وابن حبان (3130)، والآجري في "الشريعة" ص 391، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (48)، وفي "البعث" (165)، والبغوي في "شرح السنة" (1524).
وقد سلف برقم (4658).
(3) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنبأنا.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 154)