أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ (1).
6286 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ (3).
6287 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُ--------------------------------------------
= (ظ 1): كان يصلي، يعني: يقرأ السجدة. نسخة: وهو المثبت.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (1412) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4669).
(2) في (ظ 14): فتوضع له.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (494)، ومسلم (501) (245) و (246)، وأبو داود (687)، والبيهقي 2/ 269 من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1305) من طريق علي بن مسهر، عن عُبيد الله، به.
وفيه: قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء.
وقد سلف برقم (5734)، وانظر (4614).
وقوله: ومن ثم اتخذها الأمراء، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 573: أي: فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يُخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر، فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب "المدرج".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 383)