تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ (1).
6288 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ (2) حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ " (3).
6289 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (4).
6290 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ: يَحْيَى بْنُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (700) (31)، والبيهقي 2/ 4 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (4470).
(2) في هامش (س): يحلف، وفي هامش (ظ 1): فيحلف.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1646) (4)، وابن حبان (4361) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4523).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1338) (413)، وابن حبان (2729) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4615).
6288 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ (2) حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ " (3).
6289 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (4).
6290 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ: يَحْيَى بْنُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (700) (31)، والبيهقي 2/ 4 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (4470).
(2) في هامش (س): يحلف، وفي هامش (ظ 1): فيحلف.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1646) (4)، وابن حبان (4361) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4523).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1338) (413)، وابن حبان (2729) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4615).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 384)