6467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (1).
6468 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ--------------------------------------------
= السَّكُوني.
وأخرجه أبو داود (2577)، والدارقطني 4/ 299 من طريق الإمام أحمد، به.
وأخرجه ابن حبان (4688) من طريق أبي خيثمة، عن عقبة بن خالد، به.
وقوله: وفضَّل القُرَّح في الغاية، تفرد به المجدَّر، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 115.
وسلف بنحوه برقم (5348) و (5656)، وانظر (4487).
والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (986) (23)، وابن خزيمة (2421)، وابن حبان (3299)، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 174 - 175، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم زيادة، خلا مسلم: وكان أبن عمر يؤدبها قبل ذلك بيوم أو يومين.
وقد سلف برقم (5345).
6468 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ--------------------------------------------
= السَّكُوني.
وأخرجه أبو داود (2577)، والدارقطني 4/ 299 من طريق الإمام أحمد، به.
وأخرجه ابن حبان (4688) من طريق أبي خيثمة، عن عقبة بن خالد، به.
وقوله: وفضَّل القُرَّح في الغاية، تفرد به المجدَّر، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 115.
وسلف بنحوه برقم (5348) و (5656)، وانظر (4487).
والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (986) (23)، وابن خزيمة (2421)، وابن حبان (3299)، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 174 - 175، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم زيادة، خلا مسلم: وكان أبن عمر يؤدبها قبل ذلك بيوم أو يومين.
وقد سلف برقم (5345).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 490)