. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "الثقات"، وقال: يخطئ كثيراً. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن، شيخ أحمد: هو عبد الله بن يزيد المقريء، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (340)، والبزار (836)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 486، وابن حبان (3053)، والحاكم 1/ 357، والبيهقي في "السنن" 4/ 27 من طريق أبي عبد الرحمن المقريء، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 27، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (1311)، ومسلم (960)، وسيرد 3/ 319.
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1307)، ومسلم (958)، وسيرد 3/ 446.
وعن أبي هريرة، سيرد (7860) و (8527).
وعن أنس عند النسائي في "المجتبى" 4/ 47 - 48.
وقد تعددت الروايات في تعليل القيام للجنازة، ففي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: "أليست نفساً؟ "، وفي رواية: "إن للموت فزعاً"، وفي رواية: "إنما قمنا للملائكة"، وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات في "الفتح" 3/ 180، فقال: القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة … وانظر تتمة كلامه.
وقد سلف من حديث علي (623) ما يدل على نسخه.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 181: وقد اختلف أهلُ العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه (أي القيام) غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً، أو يكون قام لِعلَّة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجةُ في الآخر =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 136)