. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 3/ 210، والبيهقي في "السنن" 8/ 81 و 89 من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. ومطر الوراق -وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (17312) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس … ، وهو معضل.
وسيرد برقم (6772) و (7013)، وانظر (7033).
وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً عند الشافعي في "الأم" 6/ 110، و"المسند" 2/ 110، وأبي داود في "المراسيل" (257)، والبيهقي في "السنن" 8/ 85، قال أبو داود في "المراسيل": أُسند هذا ولا يصح.
قلنا: رواه مسنداً عبد الرزاق (17314)، والدارمي 2/ 195، وغيرهما. وانظر "الموطأ" 2/ 859.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي 8/ 86.
وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة 9/ 142، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 81، وعبد الر زاق (17315).
وعن مكحول مرسلاً عند ابن أبي شيبة 9/ 142، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 82.
وعن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (17313).
والمواضح: جمع مُوضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر:
أخرجه أبو داود الطيالسي (2260) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيرد أيضاً ضمن (6712) من طريق عبد الكريم الجزري، و (6970) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي سلف برقم (1073).
وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1469). =

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 269)