عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 278، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق. وقد نقله الإمام ابن كثير عن هذا الموضع في "تاريخه" 5/ 109.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (1817)، والترمذي (919)، والبيهقي 5/ 105 من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"، وابنُ أبي ليلى سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله أبو داود بالوقف، فقال: رواه عبدُ الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً. اهـ. وصحح ابنُ حجر
الوقف في "أمالي الأذكار"، نقله عنه ابنُ علان في "الفتوحات الربانية" 4/ 365.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10967) من طريق عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى في العمرة حتى استلم الحجر. وليث -وهو ابن أبي سُليم- ضعيف.
وأما عدد عُمَره، فسيرد من حديث عائشة في "المسند" 6/ 228، وأخرجه البخاري (1776) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (1775) بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً.
وقد بيَّن حديثُ ابن عباس السالف برقم (2111)، وحديث أنس عند البخاري (1779) أن الرابعة هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته.
وأخرج البخاري أيضاً (4148) عن أنس، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عمر، لم يعدَّ عمرة الحج.
لكن أخرج البخاري أيضاً (1781) من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. =
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 278، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق. وقد نقله الإمام ابن كثير عن هذا الموضع في "تاريخه" 5/ 109.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (1817)، والترمذي (919)، والبيهقي 5/ 105 من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"، وابنُ أبي ليلى سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله أبو داود بالوقف، فقال: رواه عبدُ الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً. اهـ. وصحح ابنُ حجر
الوقف في "أمالي الأذكار"، نقله عنه ابنُ علان في "الفتوحات الربانية" 4/ 365.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10967) من طريق عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى في العمرة حتى استلم الحجر. وليث -وهو ابن أبي سُليم- ضعيف.
وأما عدد عُمَره، فسيرد من حديث عائشة في "المسند" 6/ 228، وأخرجه البخاري (1776) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (1775) بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً.
وقد بيَّن حديثُ ابن عباس السالف برقم (2111)، وحديث أنس عند البخاري (1779) أن الرابعة هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته.
وأخرج البخاري أيضاً (4148) عن أنس، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عمر، لم يعدَّ عمرة الحج.
لكن أخرج البخاري أيضاً (1781) من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 279)