6686 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ (1).--------------------------------------------
= قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 600: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) لم يعدَّ العمرة التي قرنها بحجته، لأنَّ حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه لم يعدَّ أيضاً التي صُدَّ عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدَّها ولم يعدَّ عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (935).
وانظر الرواية التالية.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. هُشيم: هو ابن بشير.
وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (6685).
قال ابنُ حجر في "الفتح" 3/ 600: روى سعيدُ بنُ منصور عن الدَّراوَرْدي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عُمَر: عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال. إسناده قوي، وقد رواه مالك (في "الموطأ" 1/ 342)، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، لكن قولها: "في شوال" مغاير لقول غيرها: "في ذي القعدة"، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه (2997) بإسناد صحيح عن مجاهد (*)، عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلا في ذي القعدة.
قلنا: سيرد حديثها هذا 6/ 228 بإسناد آخر.
وقد جاء من حديث أنس عند البخاري (1778)، ومسلم (1253) أن رسول =
_________
(*) في مطبوع ابن ماجه بين مجاهد وعائشة: "عن حبيب، عن عروة"، وهو سهو من الناسخ. انظر: "تحفة الأشراف" 12/ 293.
= قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 600: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) لم يعدَّ العمرة التي قرنها بحجته، لأنَّ حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه لم يعدَّ أيضاً التي صُدَّ عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدَّها ولم يعدَّ عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (935).
وانظر الرواية التالية.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. هُشيم: هو ابن بشير.
وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (6685).
قال ابنُ حجر في "الفتح" 3/ 600: روى سعيدُ بنُ منصور عن الدَّراوَرْدي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عُمَر: عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال. إسناده قوي، وقد رواه مالك (في "الموطأ" 1/ 342)، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، لكن قولها: "في شوال" مغاير لقول غيرها: "في ذي القعدة"، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه (2997) بإسناد صحيح عن مجاهد (*)، عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلا في ذي القعدة.
قلنا: سيرد حديثها هذا 6/ 228 بإسناد آخر.
وقد جاء من حديث أنس عند البخاري (1778)، ومسلم (1253) أن رسول =
_________
(*) في مطبوع ابن ماجه بين مجاهد وعائشة: "عن حبيب، عن عروة"، وهو سهو من الناسخ. انظر: "تحفة الأشراف" 12/ 293.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 280)